مرسوم تنفيذي رقم 09-316
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- آفاق تطوير المعهد،
- مشاريع التنظيم والنظام الداخلي للمعهد،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
- ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- الحسابات الإدارية وحسابات التسيير السنوية وكذا التقرير السنوي عن النشاطات،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- كل المسائل المرتبطة بمهام المعهد.