الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
- ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- ممثل عن المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر،
- ممثل عن المعهد الوطني للبحث في التربية،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أو ممثله،
- أربعة (4) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المستعملة،
- ممثلين (2) منتخبين من بين موظفي المعهد.
يشارك المدير العام ومحاسب المعهد في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. ويضمن المدير العام للمعهد أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله ، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي، 27 ديسمبر سنة 2020 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية
- ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،
- ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل عن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي،
- ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين 12 جمادى الأولى عام 1442 ه 27 ديسمبر سنة 2020 الجريدة الرسمية م ممثل عن المعهد الوطني للبحث في التربية ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ممثل عن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- المدير العام لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للشغل أو ممثله، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أو ممثله، ممثلان (2) اثنان عن القطاعات الاقتصادية المستعملة، ممثلان (2) منتخبان من موظفي المعهد. .. ( الباقي بدون تغيير.................