مرسوم تنفيذي رقم 09-316
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 6 : يسير المعهد مدير عام ويديره مجلس توجيهي ويزود بمجلس علمي.