الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة 4
يكلف المعهد، في إطار السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، بترقية شبكة الهندسة البيداغوجية وهندسة التكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وتنشيطها وتأطيرها وتنسيقها.
وبهذه الصفة، يتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية :
في مجال الهندسة البيداغوجية :
- تصميم منهجيات إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين تتطابق مع مختلف أنماط التكوين،
- تصميم الخبرة بالتنسيق مع المهنيين الذين يمثلون شعب النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والبرامج ومخططات التجهيز للتكوين والتعليم المهنيين وتصديقها وتحيينها وإجرائها،
- تطوير القدرات الوطنية في مجال تصميم الكتب التقنية والبيداغوجية وإعدادها،
- ترقية مناهج وطرق التعليم والتمهين وتطويرها،
- جمع كل المعلومات حول التطورات التقنية والتكنولوجية والبيداغوجية في مجال التكوين والتعليم المهنيين ومعالجتها ووضعها تحت تصرف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمكونين والأساتذة،
- تصميم المعايير المتعلقة بشروط السير والتسيير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين واقتراحها،
- ضمان الاستشارة والخبرة لفائدة المتعاملين العموميين والخواص في مجال التكوين والتعليم المهنيين،
- التحيين الدوري لمدونة تخصصات التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في إعداد الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في تحديد معايير بناء وإنجاز المنشآت القاعدية للتكوين والتعليم المهنيين.
في مجال هندسة التكوين :
- إعداد برامج التكوين المتخصص وضمان التكوين وتحسين مستوى الأسلاك الإدارية والتقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
- تنشيط حسب المخطط السنوي والمتعدد السنوات برامج التكوين وتحسين المستوى المهني أو البيداغوجي ورسكلة مستخدمي التأطير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وإطارات الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية،
- تحضير وضمان عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة الإطارات التابعة لقطاعات وهيئات أخرى،
- ضمان التكوين المتخصص لمستخدمي التفتيش،
- ضمان التكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبة مقتصد مسير.
في مجال التقييم :
- تصميم منهجية ومعايير تقييم التكوين والتعليم المهنيين،
- تقييم تطبيق برامج التكوين ومناهج التعليم،
- تحديد معايير ووسائل معادلة الشهادات والتصديق على المكتسبات المهنية والتصديق على التكوين،
- تحديد المعايير الوطنية لتصميم وإعداد مواضيع الامتحانات للالتحاق بالتكوين أو عند نهايته والتصديق عليها،
- ضمان تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك التفتيش و برتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين المكلف بالهندسة البيداغوجية وبرتبة مقتصد مسير،
- ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتح اق بالتكوي ن المتخصص قص د التوظيف في رتبة مقتصد مسير.
في مجال الدراسات والبحث البيداغوجي :
- وضع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والبحث البيداغوجي حيز التنفيذ، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالطرق البيداغوجية ومحتويات البرامج والوسائل التعليمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلف المعهد، في إطار السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، بترقية وتنشيط وتأطير وتنسيق شبكة الهندسة البيداغوجية وهندسة التكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والقيام بالدراسات والبحوث قصد التكييف الدائم لمنظومة التكوين والتعليم المهنيين مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذه الصفة يتولى، على الخصوص ما يأتي :
في مجال الهندسة البيداغوجية :
تصميم منهجيات .......( بدون تغيير حتى في مجال التكوين والتعليم المهنيين
- التحيين الدوري للمدوّنة الوطنية للشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني وكذا مصفوفة ميادين وفروع التعليم المهني وتكييفها وفق المتطلبات الحالية لسوق الشغل بالتنسيق مع المهنيين الممثلين للفروع الاجتماعية والاقتصادية .................... ( الباقي بدون تغيير)..
في مجال هندسة التكوين :
إعداد برامج........................ ( بدون تغيير حتى التوظيف في رتبة مقتصد مسير.
في مجال التقييم :
- تصميم منهجية... .( بدون تغيير حتى) أو عند نهايته والتصديق عليها.
في مجال الدراسات والبحوث البيداغوجية :
تنفيذ البرامج السنوية ومتعددة السنوات للدراسات والبحوث البيداغوجية . ( بدون تغيير).. 6... 6
- القيام بدراسات حول متابعة الإدماج المهني للمتخرجين من التكوين والتعليم المهنيين.
في مجال التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والطبع :
- تصميم وتوزيع نماذج شهادات التكوين والتعليم المهنيين والشهادات المستخرجة منها، تصميم كل وثيقة تقنية وبيداغوجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مثل برنامج التكوين ومدونة الشعب وتخصصات التكوين المهني ومصفوفة التعليم المهني،
- المشاركة في تصميم وتقييم الدلائل التقنية للمتربص والمتمهن والتلميذ والأستاذ ومعلم التمهين
- التنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين للتصديق وطبع المراجع التقنية والبيداغوجية".