مرسوم تنفيذي رقم 09-316
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة 2
المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المعهد". 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.