الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يقدم المجلس العلمي للمدير العام تقريرا حول التقييم العلمي ويرسله مرفقا برأيه إلى مجلس التوجيه وإلى السلطة الوصية.
الفصل الثالث أحكام مالية المادّ ة 22 : يقوم المدير العام للمعهد بتحضير الميزانية التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها ثم تحال إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.
المادّ ة 23 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- إعانات المنظمات الدولية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات المعهد،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادّ ة 24 : يمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب، يعتمده الوزير المكلف بالمالية.