الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يرأس المجلس العلمي أستاذ جامعي في العلوم البيداغوجية باقتراح من المدير العام للمعهد.
ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- جامعيين من مختلف التخصصات،
- خبراء في المجالات التقنية والتكنولوجية والعلمية،
- مهنيين يمثلون عالم الشغل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يمكن المجلس العلمي أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يرأس المجلس العلمي أستاذ من مصف الأستاذية ومن ذوي الخبرة مقترح من المدير العام للمعهد، ويعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- أساتذة من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من المستوى الجامعي (بدون تغيير) … … بدون تغيير) … … تغيير ..بدون… ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية . (الباقي بدون تغيير…