الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
يساعد المجلس العلمي، باعتباره هيئة استشارية، المدير العام في تحديد نشاطات البحث المتعلقة بالجوانب البيداغوجية و تقييمها.
ولهذا الغرض، يكلف المجلس العلمي بتقديم رأيه على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي ستقدم إلى مجلس التوجيه،
- تنظيم نشاطات البحث وتسييرها،
- التقييم الدوري لأعمال البحث،
- النشاطات ذات الطابع العلمي التي ينظمها المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يساعد المجلس العلمي، باعتباره هيئة استشارية، المدير العام في تحديد وتقييم نشاطات البحث المتعلقة بالجوانب البيداغوجية.
وبهذه الصفة، يكلف المجلس العلمي بتقديم أرائه على الخصوص فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي ستعرض على مجلس التوجيه،
- تنظيم وتسيير نشاطات الدراسات والبحث،
- التقييم الدوري لأعمال الدراسات والبحث،
- الدلائل المنهجية المخصصة لشبكة الهندسة البيداغوجية
- المراجع التقنية والبيداغوجية المخصصة لمتربصي ومتمهني وتلاميذ وأساتذة التكوين والتعليم المهنيين ومعلمي التمهين،
- النشاطات ذات الطابع العلمي التي ينظمها المعهد".