الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
يكلف المديرالعام للمعهد بضمان سير المعهد وهو الآمر بصرف الميزانية.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد برامج نشاطات المعهد وينفذها،
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقرّرة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على كل مستخدمي المعهد، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يحضّر اجتماعات المجلس العلمي،
- يحضّر النظام الداخلي للمعهد ويسهر على تطبيقه،
- يعد التقرير السنوي للنشاطات التي يعرضها على مجلس التوجيه ويرسل نسخة منها الى الوزير الوصي.