مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الأول — أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية
المادة 6
تحدد طرق وشبكات التهيئة العمومية الثان وية، حسب ط ب يعة وجهتها النهائية، عن طريق ما يأتي :
- مخطط شغل الأراضي عندما يتعلق الأمر بمنطقة سكنية،
- مخطط التهيئة السياحية عندما يتعلق الأمر بمنطقة توسع المواقع السياحية،
- المخطط الخاص بتهيئة المناطق الصناعية والنشاطات، عندما يتعلق الأمر بهذه المناطق،
- المخطط الخاص بتهيئة المدينة الجديدة، عندما يتعلق الأمر بالمدن الجديدة.