مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الأول — أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية
المادة 5
تحدّد طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية، في إطار أحكام الم ادة 3 أعلاه، عن طريق ما يأتي :
- المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران المصادق عليه بانتظام،
- مخطط التهيئة لمناطق التوسع في المواقع السياحية،
- مخطط تهيئة المناطق الصناعية أو النشاطات،
- مخطط تهيئة المدينة الجديدة.
وتحتوي على جميع هياكل وتجهيزات الربط التي يجب إنجازها.