مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الأول — أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية
المادة 4
تتكون طرق وشبكات التهيئة العمومية من الأصناف الثلاثة (3) الآتية :
- طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية،
- طرق وشبكات التهيئة العمومية الثانوية،
- طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة.
تعد طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية ذات منفعة عمومية. 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م