مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الأول — أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بطرق وشبكات التهيئة العمومية جميع هياكل وتجهيزات المناطق السكنية، ومناطق التوسع والمواقع السياحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وكذا المدن الجديدة التي تنتفع بها.