مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية المسماة "الطرق والشبكات ا لمختلفة" وكذا كيفيات التكفل بها.