مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الثاني — كيفيات التكفل بدراسات طرق وشبكات التهيئة العمومية وإنجازها وصيانتها
المادة 17
تصنف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكذا أرضياتها ضمن الأملاك العمومية للدولة أو ضمن أملاك المؤسسات المعنية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تبقى طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة الواقعة داخل مكان مسور مقفل ملكية المستغل أو المالك.