مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الثاني — كيفيات التكفل بدراسات طرق وشبكات التهيئة العمومية وإنجازها وصيانتها
المادة 16
عند الاستلام النهائي تكون طرق وشبك ات التهيئ ة العمومية الأولي ة والثانوية والثالثة موض وع تحويل من المؤسسة المنجزة إلى البلدية أو إلى المصالح أوالمؤسسات المسيرة المعنية التي تتكفل بصيانتها. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم التحويل عن طريق محضر مرفق بملف تقني، ومخططات بيانية ومخططات آنية محتملة.