مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الثاني — كيفيات التكفل بدراسات طرق وشبكات التهيئة العمومية وإنجازها وصيانتها
المادة 15
يحدّد إعداد الدراسات ومتابعة أشغال إنجاز طرق وشبكات التهيئة العمومية عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والتعمير والأشغال العمومية والطاقة والموارد المائية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتهيئة العمرانية.