مرسوم تنفيذي رقم 09-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
الفصل الثاني — كيفيات التكفل بدراسات طرق وشبكات التهيئة العمومية وإنجازها وصيانتها
المادة 12
عندما تربط طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية ملكيات عقارية خاصة يتعين على المالكين للحقوق العينية العقارية على هذه الملكيات المساهمة في تمويل هذه الهياكل بنسب المساحات وحقوق البناء الممنوحة لهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية و المالية والتهيئة العمرانية والعمران.