مرسوم تنفيذي رقم 09-314
مرسوم تنفيذي رقم 09-314 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يت مم المرسوم ال تنفي ذي رقم 94-50 الم ؤرخ في 16 رمضان ع ام 1414 الموافق 26 فبراي ر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-314
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.