مرسوم تنفيذي رقم 09-314
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-314 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يت مم المرسوم ال تنفي ذي رقم 94-50 الم ؤرخ في 16 رمضان ع ام 1414 الموافق 26 فبراي ر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
المادة 3
تتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : .....................................................
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ( الباقي بدون تغيير)".