مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات الخدمة العمومية
المادة 2
يقوم المعهد الجزائري للمناجم، بتنفيذ مخطط عمل يتصل بتطوير التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث التطبيقي في ميدان النشاطات المنجمية بما يناسب حاجات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع المناجم.