مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 2
يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة والقواعد التجارية في علاقتها مع الغير.