مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 28
تحدد تكاليف وتبعات الخدمة العمومية المسن دة إلى المعه د وك ذا الحقوق والاختصاصات المرتبطة بها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.