مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيص أولي،
- الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية للمعهد،
- المداخيل الناتجة عن نشاطات المعهد،
- نتائج توظيف أموال المعهد،
- فوائض القيمة المحققة،
- الاقتراضات البنكية،
- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
- جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز.