مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تمسك محاسبة المعهد في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تكون المساهمات التي تدفعها الدولة للمعهد مقيدة في محاسبة منفصلة.
يجب أن ترسل حصيلة استعمال المساهمات الممنوحة من الدولة، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.