الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي للمعهد
المادة 21
يرأس المجلس البيداغوجي مسؤول التكوين في المعهد. ويعد تنظيمه الداخلي. يعقد اجتماعاته أربع (4) م رات في السنة في دورة عادية.
ويمك ن المجل س البيداغوجي أن يجتمع في دورة غي ر عادية بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يستشار المجلس البيداغوجي فيما يأتي :
- برامج التكوين في المعهد،
- تنظيم التكوين والتدريبات داخل المعهد،
- تنظيم المعهد،
- المناهج البيداغوجية والتقييم،
- النظام البيداغوجي للتكوين.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب مجلس الإدارة أو المدير العام، في كل مسألة تتعلق بالمواضيع الاجتماعية للمعهد.
ويمكن أن يشرك في أشغاله كل شخص يراه مؤهلا حسب جدول الأعمال.