مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 13
تدفع الإعانات الممنوحة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المعهد، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★