مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 12
يعد المعهد عند إعداده الميزانية، التقديرات التحليلية الآتية :
- عدد التداريب والملتقيات المقررة،
- عدد المتدربين والمشاركين في الملتقيات المرتقبين،
- عدد الأشغال الواجب إنجازها.