الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يت داول مجل س الإدارة، لاسيما فيما يأتي :
- التنظيم العام للمعهد،
- إنشاء ملحقات المعهد وتحويلها أو إلغائها،
- مشاريع مخططات الميزانية وحصائل نهاية السنة المالية،
- برامج التكوين،
- حيازة الأملاك المنقولة والإيجار والتصرف فيها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حيازة جميع الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية والمالية اللازمة لنشاطه،
- مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- إنجاز العمليات التجارية المتعلقة بموضوعه،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات المتعلقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات ا لمختصة،
- أية مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد.
يوافق مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمعهد.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يبدي مجلس الإدارة رأيه بشأن كل مسألة يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام.