مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد
المادة 11
يحدد المعهد أهداف أعماله بواسطة مخطط متوسط المدى يعد بالتناسق مع مخططات ومعطيات قطاع المناجم.