مرسوم تنفيذي رقم 09-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو جديد للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها.