مرسوم تنفيذي رقم 09-312
· ج.ر عدد 56 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-312 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 الم ؤرخ في 3 ذي الحج ة ع ام 1424 الموافق 25 ين اي ر سن ة 2004 الذي يح دد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة