مرسوم تنفيذي رقم 09-311
· ج.ر عدد 56 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-311 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، ي عدل وي تمم المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه
المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والم ذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : قصد إنجاز المهام وتنفيذ برامج المعهد، يمكن إنشاء محطات تجريبية ومخابر وفروع جهوية و/ أو ولائية بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".