المادة 3
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون ي و س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية استراتيجية تطوير الخدمة العامة، في إطار السياسة القطاعية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ويحدد لهذا الغرض ما يأتي :
- الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تطوير الخدمة العامة. ويعبر عن هذه الأولويات على الخصوص على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي،
- البرنامج المتعدد السنوات قصد إقامة الخدمة العامة وتطويرها عبر التراب الوطني طبقا لأولويات النفاذ العام إلى خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".