المادة 12
تعدل أحكام النقطتين الأولى و الثانية من المطة الثانية من الم ادة 17 من المرسوم التنفي ذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : ......................................................
• تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكي ة واللاسلكية بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط،
• تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد، بما ف ي ذلك المتعامل المكلف بضمان الخدمة العامة للبريد، بثلاث ة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم المحقق بعن وان الخدمات الخاضعة لنظامي الترخيص والتصريح البسيط، بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية".
(الباقي بدون تغيير).