الفصل الأول — تسمية الديوان وهدفه ومقره
المادة 5
يتولى الديوان مهمة الخدمة العمومية لاسيما في مجال الضبط وتكوين مخزون مواد استراتيجية وتسييره طبقا لدفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة عن مهام الخدمة العمومية موضوع اتفاقية بين الدولة الممثلة بالوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية والديوان الممثل بمديره العام.
تحدد قائمة الخضر واللحوم المعنية بعملية الضبط، والتي يمكن أن توسع لتشمل بعض الفواكه ذات الأثر الاقتصادي الحقيقي، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة.