مرسوم تنفيذي رقم 09-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الثالث — التنظيم المالي للديوان
المادة 23
يعين محافظ للحسابات طبقا للتنظيم المعمول به ويكلف بمراقبة حسابات الديوان.
يحضر جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها.
ويرسل تقريره الخاص عن الحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.