مرسوم تنفيذي رقم 09-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الثاني — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم
المادة 21
تكلف اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم بإبداء آراء وإصدار التوصيات فيما يأتي :
- السياسة العامة لفرع الخضر واللحوم،
- تنظيم السوق والأسعار،
- وسائل تعزيز الديوان،
- كل طلب للرأي يعرب عنه الوزير المكلف بالفلاحة أو المدير العام للديوان.