مرسوم تنفيذي رقم 09-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الثاني — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم
المادة 19
تعد اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم هيئة استشارية تتكون من ممثلي جميع الفئات المهنية لفرع الخضر واللحوم وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.