الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 40
يعين الخبراء الصناعيون من بين :
1 - الموظفين المنتمين إلى رتبة رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات،
2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.