مرسوم تنفيذي رقم 09-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 39
يكلف الخبراء الصناعيون، لا سيما بما يأتي :
- تأطير وتنسيق أعمال الدراسات والتحاليل والمراقبة،
- المساهمة في أعمال الخبرة المتصلة بمجال الصناعة وترقية الاستثمارات.
- إعداد الحصائل التقييمية المتصلة بمجال الصناعة وترقية الاستثمارات .