مرسوم تنفيذي رقم 09-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 34
يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات، التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.