مرسوم تنفيذي رقم 09-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي، مهندسو الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستي ر أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.