الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 22
يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهن دسو ال دول ة في الص ناع ة وت رقية الاستثمارات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.