الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 21
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، المهندسون التطبيقيون ف ي الص ن اعة وترقية الاست ث مارات والت ق ن يون ال س ام ون في الص ن اعة وت رق ية الاس تثمارات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.