الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
زيادة عن المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يتولى مهندسو الدولة على الخصوص :
- المساهمة في إعداد وتنفيذ مشاريع الإنجاز التقني التي تدخل في مجال تخصصاتهم،
- القيام بالدراسات والتحاليل للمعطيات المتعلقة بمجال نشاطهم،
- المشاركة في إعداد التنظيمات التقنية في مجال الصناعة.