الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 16
يكلف المهندسون التطبيقيون، بالقيام بالمه ام ال تي لها علاقة بمجال اختصاصهم، لا سيما بما يأتي :
- القيام بكل دراسة أو عمل تقني متخصص له علاقة بميدان نشاطهم، في مجال الخبرة والمراقبة، 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م
- المشاركة في أعمال البحث التي تدخل في مجال تخصصهم،
- السهر على احترام التنظيم المرتبط بمجال الصناعة وترقية الاستثمارات.