المادة 8
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 4 تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر 4 : تقوم المصلحة المختصة المكلفة بدراسة طلب رخصة التجزئة بجمع الآراء والموافقات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يعتبر الأشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصرحوا بردهم في أجل شه ر واحد
(1) ابتداء من يوم استلام طلب الرأي، أنهم قد أصدروا رأياً بالموافقة.
يجب في كل الحالات، على الأشخاص العموميين والمصالح التي تمت استشارتها، إرجاع الملف المرفق بطلب الرأي في نفس الآجال".