المادة 5
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر 1 : يرفق طلب شهادة النفع والتهيئة بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- تصميم للموقع يعد على سلم 2000/1 أو 5000/1 ويشتمل على الوجهة، والهياكل القاعدية للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للقرار المتضمن رخصة التجزئة،
- تصاميم الجرد تعد على سلم 200/1 أو 500/1 للأشغال كما هي منجزة مع إظهار، إذا اقتضى الأمر، التعديلات التي أجريت بالنظر إلى التصاميم المصادق عليها".