المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 م اي و س نة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تسلم رخصة التجزئة، حسب الحال ة، في شكل قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو من الوزير المكلف بالتعمير.
يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة الأحكام التي يتكفل بها صاحب الطلب ويبين الإجراءات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تطبق على التجزئة، وكذا آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة.
يرسل القرار ونسخة من الملف، على التوالي إلى صاحب طلب التجزئة وإلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
توضع نسخة ثالثة من الملف، تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض.
تحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشيف الولاية.
تحفظ نسخة خامسة لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة.
تشهر السلطة التي وافقت على التجزئة القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري على نفقة صاحب الطلب خلال الشهر الذي يلي إبلاغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري".